الشيخ عزيز الله عطاردي
190
مسند الإمام الكاظم ( ع )
ابنه فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فانّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصته في حلّ فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلا شيء عليه ؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك [ 1 ] . 3 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الدّين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم : إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال [ 2 ] . 4 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا [ عنه ] عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء فقال : أنفقه على ولده [ 3 ] . 5 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كان غارما فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء ؟ فقال : إذا كان إنّما أصاب الدّار من عمله ذلك فإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا [ 4 ] . 6 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 25 والتهذيب : 9 / 167 والفقيه : 4 / 225 . [ 2 ] الكافي : 7 / 43 والاستبصار : 4 / 115 والتهذيب : 9 / 165 . [ 3 ] الكافي : 7 / 43 والاستبصار : 4 / 115 والتهذيب : 9 / 165 . [ 4 ] الكافي : 7 / 65 والتهذيب : 9 / 170 .